الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق للوثيقة في 22-09-2020

ملاحظة مهمة

لقد تم الابقاء على هذا القانون مؤقتا عملا بالمادة 319 من الامر 01-21 الى الى حين مطابقة تشطيلة السلطة الوطنية للانتخابات للامر  01-21 المتعلق بنظام الانتخابات

المادة 319: بصفة انتقالية، تستمر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أداء مهامها بالتشكيلة الحالية لمجلس السلطة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14  سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، إلى حين مطابقة تشكيلته لأحكام هذا القانون العضوي.

القانون العضوي 19-07 في 14 سبتمبر 2019 المتعلق

بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون العضوي إلى انشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات وتحديد صلاحياتها وتشكيلها وسيرها.

المادة 2: تنشأ سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحيز، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتدعى في صلب النص "السلطة المستقلة".

المادة 3: يحدد مقر السلطة المستقلة بالجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج.

المادة 4: تقدم السلطات العمومية كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقوانين ذات الصلة، وتزودها بكل المعلومات أو الوثائق التي تراها ضرورية لتجسيد مهامها.

المادة 5: تستفيد السلطة المستقلة في إطار ممارسة صلاحياتها، من استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تخطر وسائل الإعلام لهذا الغرض، من قبل رئيس السلطة المستقلة.

الفصل الثاني

صلاحيات السلطة المستقلة

المادة 6: تتكفل السلطة المستقلة بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة.

تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين.

كما تضمن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية للانتخاب حق التصويت بحرية وبدون أي تمييز.

المادة 7: تتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والاشراف عليها، ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية، طبقا للتشريع الساري المفعول إلى غاية إعلان النتائج الأولية.

المادة 8: تتخذ السلطة المستقلة كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد دون أي تمييز بين المترشحين، وتتولى في هذا الشأن،

لاسيما:

ـ مسك البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات،

ـ تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت،

ـ إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها،

ـ اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الانتخابية في مراكز ومكاتب التصويت،

ـ تحديد أماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية، وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية،

ـ توزيع قاعات الاجتماعات والهياكل على المترشحين بعدالة وإنصاف، وبالقرعة عند الاقتضاء، لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية .

ـ التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري،

ـ تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة،

ـ التنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات و استقبالهم و انتشارهم و مرافقتهم .

ـ الإشراف على عملية فرز الأصوات .

ـ تمكين ممثلي المترشحين من استلام نسخ من مختلف المحاضر، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

ـ مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين سارية المفعول،

ـ ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين و المترشحين طبقا للتشريع المعمول به،

- إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات،

ـ التحسيس في مجال الانتخابات، ونشر ثقافة الانتخاب،

ـ المساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث والهيئات المتخصصة،

ـ إعداد ميثاق للممارسات الانتخابية الحسنة والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي،

ـ تكوين وترقية أداء أعوان و مؤطري العمليات الانتخابية،

ـ توفير الوثائق والعتاد الانتخابي طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

ـ إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتكفل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها.

المادة 9 : تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية لضمان حسن سيرها.

المادة 10 : تعد وتنشر السلطة المستقلة تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية، يصادق عليه مجلس السلطة المستقلة بحضور منسقي المندوبيات.

المادة 11 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة.

المادة 12: تتلقى السلطة المستقلة كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلق بالعملية الانتخابية وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح وتنظر وتفصل فيها طبقا لأحكام التشريع الساري المفعول.

المادة 13: تخطر السلطة المستقلة السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل أو نقص يسجل، مرتبط بنطاق إختصاصها، من شأنه التأثير على تنظيم العمليات

الانتخابية وسيرها.

ويجب على هذه السلطات العمل بسرعة وفي أقرب الآجال من أجل تدارك النقائص المبلغ عنها وإعلام السلطة المستقلة، كتابيا، بالتدابير والمساعي التي باشرتها.

المادة 14 : تخطر السلطة المستقلة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا بأي تجاوز صادر عنهم عاينته خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية.

يجب على الأطراف التي تم إخطارها، العمل بسرعة وفي الآجال التي تحددها السلطة المستقلة لتدارك النقائص المبلغ عنها وإعلامها كتابيا، بالتدابير والمساعي التي اتخذتها.

المادة 15: تفصل السلطة المستقلة، بموجب قرارات، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها وتبلغها بكل وسيلة مناسبة إلى الأطراف المعنية.

يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 16 : تتخذ السلطة المستقلة، عند معاينة كل مخالفة تسجل في مجال السمعي البصري ، التدابير الضرورية بشأنها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 17 : عندما ترى السلطة المستقلة بأن أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا بإخطار النائب العام المختص إقليميا بذلك.

الفصل الثالث

تشكيل السلطة المستقلة وسيرها

المادة 18 : تتكون السلطة المستقلة من مجلس و مكتب ورئيس

وللسلطة المستقلة امتدادات تتمثل في مندوبيات ولائية وتستعين بأعضاء المندوبيات على مستوى البلديات و الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة 19 : يجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط الآتية:

ـ أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية،

ـ يعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد،

ـ عدم الانخراط في حزب سياسي منذ خمس (5) سنوات على الأقل .

ـ أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة،

- ألا يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو

ـ أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.

- يقدم عضو السلطة المستقلة تصرسحا شرفيا بتوفر الشروط المبينة في الفقرة أعلاه و الالتزام بها.

المادة 20 : يمارس أعضاء السلطة المستقلة صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط.

المادة 21 : لا يمكن لعضو السلطة المستقلة أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته.

يتقيد عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ والحياد،

ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو دعم أي مترشح.

المادة 22: يؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة، اليمين القانونية الآتي نصها، أمام رئيس مجلس قضاء الجزائر:

" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة و حياد و استقلالية و أتعهد بالعمل على ضمان نزاهة و شفافية العملية الانتخابية، و أن أحترم الدستور و قوانين الجمهورية ، و الله على ما أقول شهيد " .

يؤدي أعضاء المندوبيات الولائية و المندوبيات والبلدية للسلطة المستقلة، اليمين القانونية أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، بنفس الصيغة المذكورة أعلاه.

المادة 23 : يمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة كل سنتين (2)

يتم التجديد النصفي الأول لأعضاء السلطة المستقلة عن طريق القرعة.

المادة 24 : تحدد شروط و كيفيات استخلاف عضو من أعضاء السلطة المستقلة، في حالات الشغور أو الاستقالة أو المانع القانوني، بموجب نظامها الداخلي.

المادة 25 : يستفيد رئيس وأعضاء مجلس السلطة المستقلة من الحق في الانتداب أو الإلحاق ومن تعويضات.

يستفيد أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة من الحق في الانتداب ومن تعويضات بمناسبة تعبئتهم خلال فترة تنظيم الانتخابات، وكنا أثناء مراجعة القوائم الانتخابية.

يحدد النظام الداخلي للسلطة المستقلة التعويضات التي يتقاضاها الرئيس و نوابه و أعضاء مكتب و مجلس السلطة المستقلة.

القسم الأول

مجلس السلطة المستقلة

المادة 26 : يتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسين ( 50 ) عضوا كالآتي :

أ - عشرون ( 20 ) عضوا من كفاءات المجتمع المدني.

ب - عشرة ( 10 ) أعضاء من كفاءات الجامعية.

ج - أربعة ( 04 ) قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة .

د - محاميان ( 02 )

هـ ـ موثقان ( 02 ) .

و - محضران قضائيان ( 02 ) .

ز - خمسة ( 05 ) كفاءات مهنية .

ح - ثلاثة ( 03 ) شخصيات وطنية .

ط - ممثلان ( 02 ) عن الجالية الوطنية بالخارج .

يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء .

تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة بموجب قرار لمجلس السلطة المستقلة.

يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة للمرة الأولى، بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة المستقلة وفق التوزيع المبين في هذه المادة.

المادة 27 : يعد مجلس السلطة المستقلة، فور تنصيبه، نظامه الداخلي و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 28 : ينعقد مجلس السلطة المستقلة باستدعاء من رئيسه أو محلف من ثلثى (3/2) أعضائه.

المادة 29 : ينعقد مجلس السلطة المستقلة الهيئة المداولة للسلطة المستقلة .

القسم الثاني

مكتب السلطة المستقلة

المادة 30 : يساعد الرئيس في أداء مهامه مكتب يتشكل من ثمانية (8) أعضاء، من بينهم نائبا الرئيس. وفى حالة الغياب أو المانع المؤقت، يستخلف الرئيس بأحد نوابه الذي يكون قد عينه.

المادة 31 : ينتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بين أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز سنتين .

تحدد كيفيات انتخاب أعضاء مكتب السلطة المستقلة و مهامه بموجب نظامها الداخلي.

القسم الثالث

الرئيس

المادة 32 : ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول، وفى حالة تساوى الأصوات، بفوز المرشح الأصغر سنا.

المادة 33 : يترأس رئيس السلطة المستقلة مجلس  و مكتب السلطة المستقلة و ينسق أشغالهما .

و بهذا الصدد يكلف لا سيما بما يأتي :

- تمثيل السلطة المستقلة أمام مختلف الهيئات و السلطات العمومية و هو الناطق الرسمي ،

- تنفيذ مداولات مجلس السلطة المستقلة.

- تعيين نائبي ( 2 ) الرئيس من بين أعضاء مكتب السلطة المستقلة .

- تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية و المندوبيات البلدية و الممثليات الدبلوماسية و القنصلية خلال فترة العمليات الانتخابية و فترة مراجعة القوائم الانتخابية و نشرهم عبر التراب الوطني و في الخارج .

- استدعاء اجتماعات مجلس و مكتب السلطة المستقلة و ترؤسها .

- الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات .

المادة 34 : يوقع الرئيس على محاضر المداولات و قرارات السلطة المستقلة و يضمن تبليغها و متابعة تنفيذها و يخطر الجهات المعنية بذلك .

تسجل مداولات و قرارات السلطة المستقلة و يتم حفظها طبقا للتشريع الساري المفعول .

المادة 35 : تزود السلطة المستقلة بأمانة تقنية يديرها أمين عام يعينه رئيس السلطة المستقلة.

توضع الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة.

المادة 36 : يخضع مستخدمو السلطة المستقلة لقانون أساسي يصادق عليه مجلسها .

القسم الرابع

المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة

و الممثليات الدبلوماسية في الخارج

المادة 37 : ينشئ مجلس السلطة المستقلة مندوبيات على مستوى الولايات والبلديات و الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

المادة 38 : تتشكل المندوبيات الولائية من 3 إلى 15 عضوا، مع مراعاة المعايير الآتية :

- عدد البلديات .

- توزيع الهيئة الناخبة.

تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها.

المادة 39 : يحدد رئيس السلطة المستقلة تشكيلة مندوبيات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وتنظيمها وسيرها بالتنسيق مع السلطات المختصة.

المادة 40 : يعين رئيس السلطة المستقلة منسقي المندوبيات الولائية والبلدية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة 41 : تمارس المندوبية الولائية مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف رئيس السلطة المستقلة.

المادة 42 : تمارس المندوبية البلدية مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف منسق المندوبية الولائية المختصة إقليميا.

تحدد تشكيلة المندوبية البلدية بمناسبة كل استشارة انتخابية بقرار من رئيس السلطة المستقلة ، بناء على اقتراح منسقي المندوبيات الولائية وبعد مصادقة مكتب السلطة المستقلة.

المادة 43 : تضطلع المندوبيات الولائية والبلدية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية و القنصلية ، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة، بممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة المستقلة في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها.

المادة 44 : توضع مصالح الانتخابات على مستوى البلدية والولاية تحت تصرف السلطة المستقلة لتحضير وتنظيم وإجراء الانتخابات، وتعمل في هذا الإطار تحت كامل سلطتها.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

المادة 45 : تزود السلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدونة النفقات و شروط و كيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به.

تتولى السلطة المستقلة إعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتماداتها و متابعة تنفيذها ، بالتنسيق مع المصالح المعنية.

المادة 46 : تمسك السلطة المستقلة محاسباتها وفق قواعد المحاسبة العمومية، ويوكل تسيير الأموال إلى عون محاسب يعين وفقا للتشريع المعمول به.

تمسك محاسبة الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الانتخابات بشكل منفصل عن ميزانية تسيير السلطة المستقلة.

المادة 47 : رئيس السلطة المستقلة هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية تسيير السلطة المستقلة و الاعتمادات المالية المخصصة للانتخابات، ويضمن تنفيذها.

و يمكنه أن يمنح ، في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا ، تفويضا بالتوقيع لكل عضو أو موظف مؤهل أو أي جهة مؤهلة قانونا .

المادة 48 : تخضع حسابات السلطة المستقلة و حصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة.

الفصل الخامس أحكام خاصة وجزائية

المادة 49 : تحول صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات إلى السلطة المستقلة، كما يتم بمناسبة كل اقتراع، وضع الأعوان الذين سيكلفون بالانتخابات على مستوى الولايات والبلديات تحت تصرف السلطة المستقلة.

المادة 50 : في حالة أي إخلال أو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها، وشفافية ونزاهة نتائجها، فإنه يجب على رئيس السلطة المستقلة اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين أعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية.

المادة 51: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.

المادة 52: تطبق على إهانة أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144من قانون العقوبات.

المادة 53: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي.

المادة 54: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

عبد القادر بن صالح